للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والمنزوح الذي زال مع نزحه التغير طهور، وإن لم تكن عين النجاسة فيه (١) وإن كان النجس قليلاً أو كثيرًا، مجتمعا من متنجس يسير فتطهيره بإضافة كثير مع زوال تغيره إن كان (٢) ولا يجب غسل جوانب بئر نزحت للمشقة (٣) .

تنبيه (٤)

محل ما ذكر إن لم تكن النجاسة بول آدمي أو عذرته فتطهير ما تنجس بهما من الماء إضافة ما يشق نزحه إليه (٥) أو نزح يبقى بعده ما يشق نزحه (٦) أو زوال تغير ما يشق نزحه بنفسه (٧) .


(١) فإن كانت فلا.
(٢) أي حصل تطهير المتنجس القليل أو الكثير المجتمع من متنجس بإضافة كثير إليه مع زوال تغيره، لا بإضافة يسير، وكان هنا تامة، أي مكتفية بمرفوعها عن منصوبها فتكون بمعنى وجد أو حصل.
(٣) والحرج في ذلك، سواء حصلت النجاسة بجوانبها، أو بأرضها، بخلاف رأسها، ويعفى عن جوانبها، واسعة كانت أو ضيقة فإنه لو وضع فيها مائع حكمنا بنجاسته، وظاهر كلامهم غسل آلة النزح، لكن مقتضى قولهم: المنزوح طهور بشرطه، أن الآلة لا يعتبر فيها ذلك للحرج، والمشقة من شق عليه الأمر، أي صعب.
(٤) هو لغة الإيقاظ واصطلاحا الإعلام بتفصيل ما علم إجمالا مما قبله وتقدم.
(٥) مع زوال التغير، وعلم منه أن المضاف إذا لم يشق نزحه لم يطهر الماء.
(٦) مع زوال التغير قبل المنزوح أو أكثره.
(٧) كالخمرة تنقلب خلا، فيطهر.

<<  <  ج: ص:  >  >>