للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(و) يكره للإمام (إطالة قعوده بعد الصلاة مستقبل القبلة) (١) لقول عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم لم يقعد إلا مقدار ما يقول «اللهم أنت السلام، ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام» رواه مسلم (٢) فيستحب له أن يقوم (٣) أو ينحرف عن قبلته إلى مأموم جهة قصده (٤) .


(١) وذهب إليه بعض المالكية، والشعبي وإبراهيم وقال: احصبوه، ومفهومه لا يكره القعود اليسير مستقبل القبلة، قال في الإنصاف: وهو صحيح وهو المذهب.
(٢) أي لا يلبث جالسًا على هيئته قبل السلام، بل ينصرف ويقبل على المأمومين ولأن في تحوله إعلاما بأنه صلى فلا ينتظر وربما إذا بقي على حاله يسهو فيظن أنه لم يسلم، فكره سدا للباب المفضي إلى أن يزاد في الفرض ما ليس منه أو يظن غيره أنه في الصلاة.
(٣) لخبر: كان إذا انصرف انحرف، وأخرج عبد الرزاق عن أنس: كان عليه الصلاة والسلام ساعة يسلم يقوم، وذكر أبا بكر كذلك وفي الصحيحين من حديث سمرة، كان إذاصلى صلاته أقبل علينا بوجهه، وغير ذلك من الأحاديث، فدلت النصوص، أنه كان يعقب سلامه بالانصراف، والإقبال على المأمومين وقال الحافظ على قوله: باب مكث الإمام في مصلاه بعد السلام، أي وبعد استقبال القوم، ولا فرق بين الانفتال والانصراف، للأخبار الثابتة بكل من ذلك، وحكى النووي وغيره أن عادته صلى الله عليه وسلم إذا انصرف استقبل المأمومين جميعهم وقال القاضي وغيرهم، عادته صلى الله عليه وسلم أن يستقبل جميعهم بوجهه، وهو مفهوم ما ورد عنه من الذكر بعد الصلاة، وتذكيرهم ووعظهم وغير ذلك.
(٤) أي مسيره فإذا قصد أن يخرج مع باب مثلا انحرف إلى المأمومين من جهة ذلك الباب لأنه أرفق به.

<<  <  ج: ص:  >  >>