للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو يخاف على أهله أو ولده (١) (أو) كان يخاف (على نفسه من ضرر) كسبع (٢) (أو) من (سلطان) يأخذه (٣) (أو) من ملازمة غريم ولا شيء معه يدفعه به (٤) لأن حبس المعسر ظلم (٥) وكذا إن خاف مطالبته بالمؤجل قبل أجله (٦) فإن كان حالا وقدر على وفائه لم يعذر (٧) (أو) كان يخاف بحضورهما (من فوات رفقته) بسفر مباح (٨) .


(١) من نحو لص، فيعذر بترك الجمعة والجماعة، وخوفه على أهله لانفرادهم في البيت ونحوه من الفساق لا يكون عذرا في سقوط الجماعة بالكلية بل يلزمه فعلها مهما أمكن، والسعي في الحصول على حضور الجماعة في المساجد.
(٢) أو سيل أو نحو ذلك مما يؤذيه في نفسه فيعذر.
(٣) يعني ظلما، وكذا نائب سلطان يخاف من أخذه ظلما.
(٤) لأن ملازمته لا تجوز، وملازمته تعلقه به، ودوامه معه، ولزمته ألزمه تعلقت به، ودمت معه، ولزمت به كذلك، والغريم: الذي عليه الدين، وقد يكون الذي له، والمراد هنا الأول.
(٥) لقوله تعالى: {وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ} .
(٦) أي ويعذر المدين إن خاف مطالبة من له الدين، ما لم يكن حالا وقدر على وفائه.
(٧) للنص لأنه ظالم.
(٨) فيعذر، حيث حصل له الضرر ولو ساعة، ورفقته، بضم الراء وكسرها الذين يرافقهم في السفر.

<<  <  ج: ص:  >  >>