للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويصح الفرض على الراحلة واقفة أو سائرة خشية التأذي بوحل أو مطر ونحوه (١) لقول يعلى بن مرة، انتهى النبي صلى الله عليه وسلم إلى مضيق هو وأصحابه، وهو على راحلته، والسماء من فوقهم، والبلة من أسفل منهم، فحضرت الصلاة، فأمر المؤذن فأذن وأقام، ثم تقدم النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بهم، يعني إيماء يجعل السجود أخفض من الركوع، رواه أحمد والترمذي، وقال: العمل عليه عند أهل العلم (٢) وكذا إن خاف انقطاعا عن رفقته بنزوله (٣) أو على نفسه (٤) .


(١) كثلج وبرد، فإن قدر على نزوله بلا مضرة لزمه، وقام وركع لغير حالة المطر، وأومأ بسجود إن كان يلوث الثياب، بخلاف اليسير.
(٢) وثبت عن أنس من فعله، ولم ينقل عن غيره خلافه، ويعلى بن مرة هو ابن وهب بن جابر بن عتاب بن مالك الثقفي، من أفاضل الصحابة رضي الله عنهم، والمضيق بفتح فكسر فسكون ما ضاق من الأماكن، ضد ما اتسع، والجمع مضايق والسماء يعني المطر، أو المطرة الجيدة، جمعها أسمية قال الشاعر:
إذا نزل السماء بأرض قوم ... رعيناه وإن كانوا غضابا
أراد بالأول المطر، وبالثاني النبات، وسمي المطر سماء لخروجه من السماء، يعني السحاب، فإن ما علاك فهو سماء، والبلة النداوة.
(٣) أي صلى عليها، دفعا للحرج والمشقة والانقطاع.
(٤) أي أو خاف بنزوله على نفسه من عدو، أو سيل، أو سبع ونحوه صلى عليها.

<<  <  ج: ص:  >  >>