للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو نوى الإتمام ولو في أثنائها بعد نية القصر (١) (وإن كان له طريقان) بعيد وقريب (فسلك أبعدهما) قصر (٢) لأنه سافر سفرا بعيدا (٣) (أو ذكر صلاة سفر في) سفر (آخر قصر) (٤) لأن وجوبها وفعلها وجدا في السفر، كما لو قضاها فيه نفسه (٥) قال ابن تميم وغيره: وقضاء بعض الصلاة في ذلك كقضاء جميعها (٦) .


(١) لزمه أن يتم، لأنه رجع إلى الأصل.
(٢) قال ابن عقيل: قولا واحدا، إذا كان سلوكه لغير القصر، كجلب مال أو نفي ضرر، وظاهر الإقناع وغيره جواز القصر ولو سلكه للقصر، أو غيره، وتقدم كلام شيخ الإسلام، وقال في الفروع: وظاهر كلامهم منع من قصد قرية بعيدة لحاجة هي في قريته.
(٣) يبلغها أشبه ما لو لم يكن له سواها، فأعطي حكمه، واختار الشيخ وغيره عدم القصر إذا لم يغب عن أهله يومه، لأنه لا يسمى مسافرا، ولا يدخل في حكم المسافر وهو الذي يدل عليه الكتاب والسنة والاعتبار.
(٤) إجماعا.
(٥) أي في السفر الذي وجبت عليه فيه.
(٦) أي لا فرق، وابن تميم هو محمد بن تميم الحراني الفقيه، له المختصر في الفقه، توفي قريبا من سنة ست مائة وخمس وسبعين.

<<  <  ج: ص:  >  >>