للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وإن جمع في وقت الثانية اشترط) له شرطان (نية الجمع في وقت الأولى (١) لأنه متى أخرها عن ذلك بغير نية صارت قضاء لا جمعا (٢) (إن لم يضق) وقتها (عن فعلها) لأن تأخيرها إلى ما يضيق عن فعلها حرام، وهو ينافي الرخصة (٣) (و) الثاني (استمرار العذر) المبيح (إلى دخول وقت الثانية) (٤) فإن زال العذر قبله لم يجز الجمع، لزوال مقتضيه (٥) كالمريض يبرأ والمسافر يقدم، والمطر ينقطع (٦) .


(١) مع وجود مبيحه، فإن لم ينو الجمع حتى ضاق وقت الأولى عنها لم تصح النية حينئذ.
(٢) وعنه لا تشترط النية لجمع التقديم، اختاره أبو بكر والشيخ وغيرهما.
(٣) يعني الجمع، وأثم بالتأخير، ولفوات فائدة الجمع، وهي التخفيف بالمقارنة بين الصلاتين.
(٤) من سير ومرض ومطر ونحوها، قال في الإنصاف: لا أعلم فيه خلافا.
(٥) المجوز له، وهو العذر قبل دخول وقت الثانية، فإذا لم يستمر إليه لم يجز الجمع، وأثم بالتأخير، لأن تأخيرها إلى ضيق الوقت حرام، فينافي رخصة الجمع.
(٦) تمثيل لزوال العذر قبل دخول وقت الثانية، ولا أثر لزواله بعد دخول وقت الثانية إجماعا، وقال في الإنصاف: لو قصر الصلاتين في السفر، في وقت أولاهما، ثم قدم قبل دخول وقت الثانية أجزأ، على الصحيح من المذهب.

<<  <  ج: ص:  >  >>