للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما حديث سهل فأنا أختاره (١) وشرطها أن يكون العدو مباح القتال (٢) سفرا كان أو حضرا (٣) مع خوف هجومهم على المسلمين (٤) وحديث سهل الذي أشار إليه، هو صلاته صلى الله عليه وسلم بذات الرقاع (٥) .


(١) ووجه اختياره له كونه أشبه بكتاب الله، وأحوط للصلاة والحرب وأنكى للعدو وأقل في الأفعال.
(٢) كقتال الكفار والبغاة والمحاربين لقوله: {إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا} وقيس عليه الباقي ممن يجوز قتاله، لأنها رخصة، فلا تستباح بالقتال المحرم، كقتال من بغي، وقطع الطريق.
(٣) أي سواء كان القتال سفرا أو حضرا، وفاقا، لأن المبيح الخوف، لا السفر ولا تأثير له في قصر الصلاة، وإنما تأثيره في الصفة، قال الوزير: أجمعوا على أن صلاة الخوف في الحضر أربع ركعات، وفي السفر ركعتان، إذا كانت رباعية، وغير الرباعية على عددها، لا يختلف حكمها حضرا ولا سفرا، ولا خوفا.
(٤) لقوله: {إِنْ خِفْتُمْ} وفعله عليه الصلاة والسلام، يقال: هجمت عليه هجوما، من باب (قعد) دخلت عليه بغتة، على غفلة منه، وأهجمت الرجل هجما، طردته قال الزركشي: واعلم أن من شروط صلاة الخوف بلا نزاع عندنا أن يكون العدو يحل قتاله، ويخاف هجومه، وحكى الوزير الإجماع على خوف الهجوم، وكون بالمسلمين كثرة تمكن تفرقتهم فرقتين.
(٥) بكسر الراء فقاف مخففة، آخره عين مهملة، غزوة إلى أرض غطفان من ناحية نجد، سميت الغزاة بذلك لأن أقدامهم نقبت، فلفوا عليها الخرق، كما في الصحيح، وسهل هو ابن أبي حثمة بن ساعدة الأنصاري الأوسي، ولد سنة ثلاث من الهجرة، وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم وأتقن، وعن زيد بن ثابت وغيره، وتوفي في أول خلافة معاوية بالمدينة رضي الله عنهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>