للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(فإن فعلوا) أي صلوها في موضعين أو أكثر بلا حاجة (١) (فالصحيحة ما باشرهم الإمام (٢) أو أذن فيها) .

ولو تأخرت (٣) وسواء قلنا: إذنه شرط أو لا (٤) إذ في تصحيح غيرها افتيات عليه، وتفويت لجمعته (٥) (فإن استويا في إذن أو عدمه فالثانية باطلة) (٦) .


(١) أي من نحو ما تقدم.
(٢) أي الأعظم أو نائبه.
(٣) أي عن الثانية التي لم يباشرها، أو لم يأذن فيها، وإذا كانت التي أذن فيها هي السابقة فهي الصحيحة بلا نزاع.
(٤) أي شرط في صحتها، أو قلنا: إذنه ليس شرطا، فإن ما باشرها أو أذن فيها هي الصحيحة مطلقا.
(٥) وكلاهما لا يجوز، ولو أذن ولا حاجة لم يجز كما تقدم، لأن سقوط فرض على وجه لم يرد لا يجوز، ولأنه ما خلا عصر عن نفر تفوتهم الجمعة، ولم ينقل تجميع، بل صلوا ظهرا ولم ينكر، بل ذكر ابن المنذر، لا تجميع إجماعا، والإفتيات افتعال من الفوت، وهو السبق إلى الشيء دون ائتمار من مؤتمر، يقال: لا يفتات عليه، أي لا يعمل شيئا دون أمره.
(٦) ولو كانت في المسجد الأعظم، والأخرى في مكان لا يسع الناس
أو لا يقدرون عليه، لاختصاص السلطان وجنوده به، أو كانت المسبوقة في قصبة البلد، والأخرى في أقصاه، فالسابقة منهما هي الصحيحة، ومن صور التساوي ما لو باشر واحدة وأذن في الأخرى، قال شيخ الإسلام، صرح العلماء ببطلان صلاة من صلى جمعة ثانية بغير إذن الإمام، وبغير حاجة داعية، وأوجبوا عليه الإعادة وقواعد الشرع تدل عليه، وذكر ما شرعت الجماعة له وتقدم.

<<  <  ج: ص:  >  >>