للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لأن الاستغناء حصل بالأولى، فأنيط الحكم بها (١) ، ويعتبر السبق بالإحرام (٢) (وإن وقعتا معا) ولا مزية لإحداهما بطلتا (٣) لأنه لا يمكن تصحيحهما ولا تصحيح إحداهما (٤) فإن أمكن إعادتها جمعة فعلوا (٥) وإلا صلوها ظهرا (٦) (أو جهلت الأولى) منهما بطلتا (٧) .


(١) أي فتعلق حكم الصحة بالأولى لكونها سابقة.
(٢) لا بالشروع في الخطبة، ولا بالسلام.
(٣) لالتباس الصحيحة بالفاسدة، وذلك بأن أحرم إماماهما بهما في آن واحد.
(٤) على الأخرى، فترجح بها، أشبه ما لو جمع بين أختين معا.
(٥) وفاقا، لأنها فرض الوقت في مصر لم تصل فيه جمعة صحيحة، فوجب تداركها، وقال في الفروع: إن وقعتا معا صلوا جمعة وفاقا، واختار جمع الصحة مطلقا.
(٦) أي وإن لا تمكن إعادتها في الوقت لفقد شرط من شروطها فإنهم يصلونها ظهرا، لأنها بدل عن الجمعة.
(٧) ولا يعيدون جمعة، بخلاف ما قبلها.

<<  <  ج: ص:  >  >>