للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(أو) يكون المتخطي (إلى فرجة) لا يصل إليها إلا به (١) فيتخطى، لأنهم أسقطوا حق أنفسهم بتأخرهم (٢) (وحرم أن يقيم غيره) (٣) ولو عبده أو ولده الكبير (٤) (فيجلس مكانه (٥)) لحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يقيم الرجل أخاه من مقعده ويجلس فيه، متفق عليه (٦) .


(١) أي بالتخطي إلى أن يصل إليها، فلا يكره، ولا يكون ذلك معدودا من
الأذى.
(٢) أي عنها، فجاز له أن يتخطاهم قال الحسن: ولأنهم خالفوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم ورغبوا عن الفضيلة، وذلك مثل الذين يصفون في آخر المسجد، ويتركون بين أيديهم صفوفا خالية، فلا حرمة لهم، وتخطيهم مما لا بد منه، وإن جلسوا في مكانهم، لامتلاء ما بين أيديهم، ولم يفرطوا إلا أنه لم تمكنهم الصلاة إلا بتخطيهم جاز، لأنه موضع حاجة.
(٣) فيجلس مكانه وفاقا، وله أن يقيمه وعلى القاعد أن يفارقه.
(٤) لأنه ليس بمال، وإنما هو حق ديني، فاستوى فيه السيد وعبده، والوالد وولده، ولو كانت عادته الصلاة فيه كمعلم للأخبار، قال أحمد فيمن يتأخر عن الصف الأول لأجل أبيه: لا يعجبني هو يقدر بر أبيه بغير هذا وفي رواية جماعة: لا طاعة للوالدين في ترك مستحب، وظاهره استثناء الصغير كما يأتي.
(٥) قال المنقح وغيره: وقواعد المذهب تقتضي عدم الصحة، لأنه في معنى الغاصب.
(٦) ولمسلم وغيره: «لا يقيمن أحدكم أخاه ثم يخالفه إلى مقعده فيقعد فيه، ولكن» يقول: «تفسحوا» ولهما «من سبق إلى مكان فهو أحق به» ، فمن سبق إلى
موضع مباح، سواء كان مسجدا أو غيره، في جمعة أو غيرها، لصلاة أو غيرها من الطاعات فهو أحق به، ويحرم على غيره إقامته منه، والقعود فيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>