(٢) أي لا يكره للمؤثر بفتح الثاء قبول المكان الأفضل، ولا رده. (٣) أي ليس لغير المؤثر بفتح الثاء، سبق المؤثر بفتحها أيضا، إلى المكان الذي أوثر به، لأنه قام مقام من آثره في استحقاق مكانه، أشبه ما لو تحجز مواتا، ثم آثر به غيره، بخلاف ما لو وسع في طريق لشخص، فمر غيره فيه. (٤) ولما فيه من الافتيات على صاحبه، والتصرف في ملكه بغير إذنه، أو الإفضاء إلى الخصومة وعنه: لا يحرم، لأنه لا حرمة له بنفسه، والفضيلة بالسبق بالبدن، بل ليس له فرشه، وجزم به في الوجيز وغيره، وقال الشيخ: وهل له أن يرفع ذلك؟ فيه قولان: الثاني وهو الصحيح، أن لغيره رفعه، والصلاة مكانه لأن هذا السابق يستحق الصلاة في ذلك الصف المقدم، وهو مأمور بذلك أيضا، وهو لا يتمكن من فعل هذا المأمور واستيفاء هذا الحق، إلا برفع ذلك المفروش وما لا يتم المأمور إلا به فهي مأمور به، وأيضا وضعه هناك على وجه الغصب، وذلك منهي عنه، وقال: يجب رفع تلك السجاجيد ويمكن الناس من مكانها، مع أن أصل الفرش بدعة، ولو عوقبوا بالصدقة بها لكان مما يسوغ فيه الاجتهاد، وقال: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه يصلون على سجادة اهـ. والمصلى أي السجادة أو نحوها يصلي عليها أو يضعها مكانه، كلمة عامية، والمفروش يعني المبسوط، وشبهه بالنائب لبقائه في مقامه.