للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(إلا له) أي للإمام فلا يحرم عليه الكلام (أو لمن يكلمه) لمصلحة (١) لأنه صلى الله عليه وسلم كلم سائلا وكلمه هو (٢) ويجب لتحذير ضرير، وغافل عن هلكة (٣) (ويجوز) الكلام قبل الخطبة وبعدها (٤) وإذا سكت بين الخطبتين (٥) .


(١) كأمر بمعروف وفاقا، والمصلحة شرط في حق من كلم الإمام الخاطب لا في حق مخاطب.
(٢) فكلم سليكا وكلمه، متفق عليه، وسأله عباس بن مرداس الاستسقاء متفق عليه أيضا، وسأل عمر عثمان، فأجابه وهو على المنبر، وغير ذلك ولأنه حال كلامه للإمام، وكلام الإمام له، لا يشغل عن سماع الخطبة.
(٣) وعن بئر ونحوه، ومن يخاف عليه نارا، أو حية ونحو ذلك مما يقتله أو يضره، كما يجوز قطع الصلاة لذلك.
(٤) بما يجوز، كذكر وحديث ونحوهما نص عليه لما رواه مالك والشافعي وغيرهما بإسناد جيد، عن ثعلبة بن مالك، قال: كانوا يتحدثون يوم الجمعة، وعمر جالس على المنبر، فإذا سكت المؤذن قام عمر، فلم يتكلم أحد حتى يقضي الخطبتين، فإذا أقامت الصلاة، ونزل عمر تكلموا، وهو المنقول عن الصحابة، وقول جمهور العلماء، مالك والشافعي وأحمد وغيرهم، وأما حديث الدنيا فلا يجوز في المسجد، ولو لم يكن ثم خطبة.
(٥) لأنه لا خطبة حينئذ ينصت لها، ولا يتصدق على سائل وقت الخطبة
لأنه فعل ما لا يجوز له فعله، وهو الكلام حال الخطبة، فلا يعينه على ما لا يجوز قال أحمد: وإن حصب السائل كان أعجب إلي، لأن ابن عمر فعل ذلك لسائل سأل والإمام يخطب يوم الجمعة، وعليه: فلا يناول السائل، إلا أن يكون سأل قبلها، ثم جلس، فيجوز التصدق عليه، وظاهر كلام جماعة يحرم السؤال كإنشاد الضالة.

<<  <  ج: ص:  >  >>