للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو شرع في الدعاء (١) وله الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعها من الخطيب (٢) وتسن سرا (٣) كدعاء وتأمين عليه (٤) وحمده خفية إذا عطس (٥) ورد سلام (٦) وتشميت عاطس (٧) .


(١) أي ويجوز الكلام إذا شرع الخطيب في الدعاء، لأنه قد فرغ من أركان الخطبة، والدعاء لا يجب الإنصات له، وظاهر الأخبار العموم.
(٢) لتأكدها إذا.
(٣) أي وتسن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم حينئذ سرا إذا سمعها لئلا يشغل غيره بجهره بها، قال شيخ الإسلام اتفاقا.
(٤) أي كما يسن دعاء الخاطب، وتأمين عليه سرا، إجماعا، قال شيخ الإسلام، ورفع الصوت قدام الخطيب مكروه، أو محرم اتفاقا، ولا يرفع المؤذن ولا غيره صوته بصلاته ولا غيرها.
(٥) أي يجوز ولو سمع الخطيب لعموم الأمر به.
(٦) بحيث يسمعه، ولا يسلم من دخل على الإمام ولا غيره، وللاشتغال بالخطبة واستماعها.
(٧) بحيث يسمعه كرد سلام، لأنه مأمور به لحق آدمي، أشبه الدعاء فدل على أنه يجيب قاله في المبدع وغيره.

<<  <  ج: ص:  >  >>