للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإشارة أخرس إذا فهمت ككلام (١) لا تسكيت متكلم بإشارة (٢) ويكره العبث (٣) والشرب حال الخطبة إن سمعها (٤) وإلا جاز نص عليه (٥) .


(١) لقيامها مقامه في البيع وغيره فتحرم حيث يحرم الكلام، لأنها في معناه.
(٢) لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليهم إشارتهم للذي قال: متى الساعة؟ فيجوز أن يضع إصبعه على فيه، إشارة له بالسكوت، ولأن الإشارة تجوز في الصلاة، ففي حال الخطبة أولى.
(٣) يعني حال الخطبة وفاقا، لقوله عليه الصلاة والسلام «من مس الحصا فقد لغا، ومن لغا فلا جمعة له» ، صححه الترمذي، ولأن العبث يمنع الخشوع، ولا فرق بين العبث بيد أو رجل، أو لحية، أو ثوب، أو غير ذلك.
(٤) أي إن سمع الخطبة، لأنه فعل يشتغل به، أشبه مس الحصا، وهذا ما لم يشتد عطشه، فلا يكره شربه، لأن العطش يذهب بالخشوع.
(٥) أي وإن لم يسمع الخطبة جاز الشرب، نص عليه الإمام أحمد، وقال: إذا قرئ الكتاب يوم الجمعة على الناس بعد الصلاة أعجب إلي أن يسمع، إذا كان فيه فتح من فتوح المسلمين، أو فيه شيء من أمور المسلمين، وأما إذا كان فيه ذكرهم، أي تبجيلهم فلا يستمع.

<<  <  ج: ص:  >  >>