للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إلا بمكة المشرفة (١) لمخالفة فعله صلى الله عليه وسلم (٢) ويستحب للإمام أن يستخلف من يصلي بضعفة الناس في المسجد، لفعل علي رضي الله عنه (٣) ويخطب لهم (٤) ولهم فعلها قبل الإمام وبعده (٥) وأيهما سبق سقط به الفرض، وجازت التضحية (٦) (ويسن تبكير مأموم إليها) ليحصل له الدنو من الإمام (٧) وانتظار الصلاة، فيكثر ثوابه (٨) (ماشيا) (٩) .


(١) فلا تكره صلاة العيد فيه، بل تسن فيه، لفضيلة البقعة وشرفها، ولمعاينة الكعبة المشرفة، وذلك من أكبر شعائر الدين وكذا بيت المقدس، لشرفه، ولسعتهما، ولم يزل المسلمون يصلونها بهما، خلفا عن سلف بلا نزاع.
(٢) المشتهر عنه، في غير ما حديث، أنه كان صلى الله عليه وسلم يصليها في الصحراء.
(٣) حيث استخلف أبا مسعود البدري، رواه أبو سعيد وغيره ويكره تعددها إجماعا بلا حاجة، كضيق الموضع ونحوه.
(٤) إن شاء وهو المستحب لتكميل حصول مقصودهم وإن تركوا فلا بأس.
(٥) لأنهم من أهل الوجوب، وقال ابن تميم وغيره: والأولى أن لا يصلوا قبل الإمام.
(٦) أي بعد صلاة من سبق منهما، لأنها صلاة صحيحة.
(٧) فيكثر ثوابه، فإنه يسن دنوه منه، كالجمعة وسائر الصلوات.
(٨) لما تقدم في فضل انتظار الصلاة، وأنه في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه.
(٩) أي يسن أن يكون سعيه إلى العيد ماشيا، وفاقا لمالك والشافعي، لتكتب خطاه.

<<  <  ج: ص:  >  >>