للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لقول علي رضي الله عنه: من السنة أن يخرج إلى العيد ماشيا، رواه الترمذي وقال: العمل على هذا عند أكثر أهل العلم (١) (بعد) صلاة (الصبح (٢) و) يسن (تأخر إمام إلى وقت الصلاة) (٣) لقول أبي سعيد: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى، فأول شيء يبدأ به الصلاة، رواه مسلم (٤) ولأن الإمام ينتظر ولا ينتظر (٥) .


(١) والحديث مداره على الحارث الأعور، وهو متفق على ضعفه، ولكن يشهد له ما تقدم، وهو مذهب جمهور أهل العلم، وإن ركب لعذر فلا بأس، والمراد لا بسبب منصب ورياسة، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمشي في العيد، وهو أفضل الخلق وأكملهم، وأرفعهم منصبا، ولا بأس بالركوب في العود مطلقا، وعند الأكثر، وفي صحيح مسلم في الرجل الذي كان منزله بعيدا من المسجد، وكان يمشي إليه، وقال: يا رسول الله إني أريد أن يكتب لي ممشاي إلى المسجد، ورجوعي إلى أهلي، فقال: «قد جمع الله لك ذلك كله» ، وقال أبو المعالي: إن كان البلد ثغرا استحب الركوب، وإظهار السلاح والتكبير.
(٢) يعني من يوم العيد، لا قبلها، وكان ابن عمر مع شدة اتباعه للسنة لا يخرج حتى تطلع الشمس، ويكبر من بيته إلى المصلى.
(٣) بلا خلاف، وبداءته بها، من غير نافلة ولا جلوس.
(٤) وقال مالك: مضت السنة عندنا في وقت الأضحى والفطر أن يخرج الإمام من منزله، قدر ما يبلغ مصلاه وقد حلت الصلاة.
(٥) الأول بالبناء للمفعول، أي ينتظره المأمومون والثاني بالبناء للفاعل، أي لا ينتظر هو المأمومين.

<<  <  ج: ص:  >  >>