(٢) وللشافعي، كان عليه الصلاة والسلام يلبس بردا أحمر كل عيد، وعن جابر قال: كانت للنبي صلى الله عليه وسلم حلة يلبسها في العيدين، ويوم الجمعة رواه ابن خزيمة في صحيحه، وعن ابن عمر أنه كان يلبس في العيدين أحسن ثيابه، رواه البيهقي بإسناد جيد وفي الصحيحين في قصة الحلة وقول عمر: ابتعها فتجمل بها للعيد والوفد، وأقره صلى الله عليه وسلم على مشروعيته، وكالجمعة فإنه كان صلى الله عليه وسلم يلبس للخروج إليها أجمل ثيابه، بل العيد أولى، من وجوه عديدة والإمام أولى بذلك، لأنه منظور إليه، من بين سائر الناس، ويسن الغسل له، لأنه يوم يجتمع الناس فيه، فسن فيه، كالجمعة، وفيه حديثان ضعيفان، وآثار عن الصحابة جيدة، فقد ثبت عن ابن عمر، مع شدة اتباعه للسنة، أنه كان يغتسل للعيد قبل خروجه، وروي عن علي، وسلمة بن الأكوع وغيرهم، وحكى النووي وغيره الاتفاق على سنيته، للرجال والنساء والصبيان، لأنه يراد للزينة، وكلهم من أهلها، بخلاف الاستسقاء والكسوف، لعدم نقله، فتركه فيهما هو السنة. (٣) كالخلوف نص عليه، وفاقا للشافعي، ولو كان الإمام، لما روي أنه عليه الصلاة والسلام قال: «ما على أحدكم أن يكون له ثوبان، سوى ثوبي مهنته لجمعته وعيده، إلا المعتكف، فإنه يخرج في ثياب اعتكافه» ، كذا أوردوه وقد رواه أبو داود وغيره، بسند ضعيف، بدون الاستثناء، وعنه: ثياب جيدة كغيره، وصرح به القاضي وغيره، وقال الشيخ: يسن التزين للإمام الأعظم، وإن خرج من المعتكف اهـ، وإن كان المعتكف خرج من اعتكافه قبل ليلة العيد، استحب له المبيت ليلة العيد في المسجد، والخروج منه إلى المصلى لصلاة العيد.