للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(ومن شرطها) أي شرط صحة صلاة العيد (استيطان وعدد الجمعة) (١) فلا تقام إلا حيث تقام الجمعة (٢) لأن النبي صلى الله عليه وسلم وافق العيد في حجته ولم يصل (٣) لا إذن إمام فلا يشترط كالجمعة (٤) .


(١) أي التي يسقط بها فرض الكفاية، والله أعلم، لأن المنفرد تصح منه بعد صلاة الإمام، وبعد الوقت، وقال ابن نصر الله: المراد شرط وجوب صلاة العيد، لا شرط صحتها، وقال في الفروع: يشترط لوجوبها شروط الجمعة وفاقا اهـ، وقال المجد: ليست بدون استيطان وعدد سنة مؤكدة إجماعا.
(٢) لأنها صلاة لها خطبة راتبة، أشبهتها، ويفعلها المسافر، والعبد، والمرأة والمنفرد تبعا لأهل وجوبها، لكن إن فاتت قضيت تطوعا، جماعة أو فرادى، وعنه لا يشترط صححه جماعة لصحتها من المنفرد، بعد بلا نزاع، ولأن أنسا كان إذا لم يشهد العيد مع الإمام، جمع أهله ومواليه، فأمر عبد الله مولاه فصلى بهم ركعتين، وقال بعضهم: إن صلوا بعد خطبة الإمام، صلوا بغير خطبة لئلا يؤدي إلى تفريق الكلمة.
(٣) بلا نزاع وقال الشيخ: لم يصل النبي صلى الله عليه وسلم ولا خلفاؤه في السفر، واعتبر ابن عقيل الاستيطان رواية واحدة.
(٤) قال الحافظ وغيره: وهو قول أكثر أهل العلم وحكي اتفاقا.

<<  <  ج: ص:  >  >>