للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(ويسن) إذا غدا من طريق (أن يرجع من طريق آخر) (١) لما روى البخاري عن جابر، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج إلى العيد، خالف الطريق (٢) وكذا الجمعة (٣) قال في شرح المنتهى: ولا يمنتع ذلك في غير الجمعة (٤) وقال في المبدع: الظاهر أن المخالفة فيه شرعت لمعنى خاص فلا يلتحق به غيره (٥) .


(١) أي غير الطريق الذي ذهب فيه إلى المصلى، إمامًا كان أو مأمومًا قال الحافظ وغيره: التعميم هو قول أثكر أهل العلم، وأما الإمام فقول عامتهم.
(٢) وروى الترمذي وغيره بلفظ، إذا خرج من الطريق رجع في غيره، ورواه مسلم من حديث أبي هريرة، ورواه الحاكم عنه مرفوعًا، ونحوه لأبي داود عن ابن عمر، وغير ذلك مما هو مستفيض، ولعل الحكمة في ذلك والله أعلم شهادة الطرق، أو سرورها بمروره، أو نيل بركته، أو ليظهر شعائر الإسلام في سائر الفجاج والطرق، أو ليغيظ المنافقين، برؤيتهم عزة الإسلام، وأهله، وقيام شعائره أو للتفاؤل بتغيير الحال إلى المغفرة والرضا، ونحو ذلك، أو الصدقة على فقرائها، قال ابن القيم: الأصح أنه لذلك كله، ولغيره من الحكم التي لا يخلو فعله عنها.
(٣) أي يستحب له مخالفة الطريق فيها كالعيد.
(٤) أي ليس يمتنع مخالفة الطريق في غير الجمعة، بل يستحب في غيرها، كما يستحب فيها.
(٥) ولا يناس غيره، والوارد إنما هو في العيد، فيجب الوقوف مع النص، إذا لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم فيما سوى العيد، وكما أن الفعل سنة فالترك سنة.

<<  <  ج: ص:  >  >>