للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كدين الآدمي (١) إلا إذا تلف زرع أو ثمر بجائحة قبل حصاد وجذاذ (٢) (والزكاة) إذا مات من وجبت عليه (كالدين في التركة) (٣) لقوله عليه السلام «فدين الله أحق بالوفاء» (٤) فإن وجبت، وعليه دين برهن، وضاق المال قدم (٥) .


(١) أي كما لا يسقط دين الآدمي بتلف مال ونحوه.
(٢) وكذا بعدهما قبل الوضع في الجرين ونحوه، لعدم استقرارها قبل ذلك، كما سقط الثمن إذا تلفت الثمرة بجائحة وأولى، وعبارة الموفق ومن تابعه: قيل الإحراز. وعبارة المجد: قبل جذه. قال الزركشي: إذ الوجوب منوط بالوضع في الجرين. قال في الفروع: لو نقص بالتلف عن نصاب زكى الباقي بقسطه وفاقًا.
(٣) فلا تسقط بالموت وفاقًا، ولو لم يوص بها كالعشر، إلا عند أبي حنيفة: أنه لا يخرج إلا أن يوصى به، والجمهور على خلافه.
(٤) رواه البخاري ومسلم وغيرهما، وفي لفظ «فدين الله أحق أن يقضى» «اقضوا الله، فالله أحق بالوفاء» . فيخرجها وارث وغيره، لأنها حق واجب، فلا تسقط بالموت، كدين الآدمي، وهو لا يسقط بالموت.
(٥) أي دين الآدمي من الرهن على الزكاة، فإن فضل شيء صرف في الزكاة.

<<  <  ج: ص:  >  >>