للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإلا تحاصَّا (١) ويقدم نذر معين، وأُضحية معينة (٢) .


(١) أي وإن لم يكن الدين برهن تحاصا، الزكاة ودين الآدمي، للتزاحم كديون الآدميين.
وفي شرح المنتهى: ومقتضى تعلقها بعين المال تقديمها على دين بلا رهن.
(٢) أي ويقدم نذر معين، كهذه الشاة ونحو ذلك على الزكاة، وعلى الدين، وتقدم أضحية معينة على الدين، فلا يجوز بيعها فيه، سواء كان له وفاء أو لم يكن، لأنه تعين ذبحها، فلم تبع في دينه، كما لو كان حيًا.
وكذا لو أفلس حي وله أضحية معينة، أو نذر معين فيخرج، ثم دين برهن، ثم يتحاص بقية ديونه من زكاة وغيرها.

<<  <  ج: ص:  >  >>