للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي الفضة إذا بلغت مائتي درهم) إسلامي (١) (ربع العشر منهما) (٢) لحديث ابن عمر وعائشة مرفوعًا، أنه كان يأْخذ من كل عشرين مثقالاً نصف مثقال، رواه ابن ماجه، وعن علي نحوه (٣) وحديث أنس مرفوعًا «في الرقة ربع العشر» متفق عليه (٤) .


(١) بلا نزاع، حكاه ابن المنذر وابن عبد البر والشيخ وغيرهم.
(٢) إجماعًا، مضروبين أو غير مضروبين، والحول شرط إجماعًا كما تقدم.
(٣) رواه سعيد والأثرم، وفيه «وليس عليك شيء» يعني في الذهب «حتى يكون لك عشرون دينارًا، ففيها نصف دينار» وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جده مرفوعًا «ليس في أقل من عشرين مثقالاً من الذهب، ولا في أقل من مائتي درهم صدقة» رواه أبو عبيد وغيره، وقال النووي وغيره: المعول فيه على الإجماع، وليس في الأحاديث الصحيحة تحديد كالفضة، ولكن أجمع من يعتد به في الإجماع على ذلك، وتقدم أنها لم تتغير المثاقيل في جاهلية ولا إسلام.
(٤) وفيهما من حديث أبي سعيد «ليس فيما دون خمس أواق صدقة» ولمسلم عن جابر نحوه، قال ابن عبد البر وغيره: فيه إيجابها في هذا المقدار، ونفيها عما دونه. وقال الشيخ وغيره: وهو نص على العفو فيما دونها، وإيجاب لها في الخمس فما فوقها، وعليه أكثر العلماء. وذكروه مذهب الأئمة الثلاثة، وأبي يوسف ومحمد وغيرهم، وحكاه الموفق عنهم وعلي وابن عمر، وقال: ولم يعرف لهما مخالف من الصحابة فكان إجماعًا، وفي الصحيح وغيره «فإن لم يكن إلا تسعين ومائة، فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها» ولأحمد وغيره عن علي وغيره نحوه، وفي رواية «وليس فيما دون المائتين زكاة» وقال البخاري: كلاهما عندي صحيح. والزيادة فيهما بحسابه، والأوقية أربعون درهمًا بلا نزاع، وبالمثاقيل مائة وأربعون مثقالا «والرقة» – بكسر الراء وتخفيف القاف – الفضة الخالصة، مضروبة كانت أو غير مضروبة، قيل: أصلها الورق فحذفت الواو وعوض عنها الهاء.

<<  <  ج: ص:  >  >>