للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والاعتبار بالدرهم الإسلامي، الذي وزنه ستة دوانق (١) .


(١) بكسر النون وفتحها، والكسر أفصح، وأجمع أهل العصر الأول على أنه ستة دوانق، فهو سدس درهم إسلامي، وكانت الدراهم في الجاهلية مختلفة، «بغلية» ثمانية دوانق، و «طبرية» أربعة، وفي الإسلام ستة، وأجمع أهل العصر الأول عليه، وقال القاضي وغيره: لا يصح أن تكون الدراهم والأوقية مجهولة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه، إلى زمن عبد الملك، وقد وجبت الزكاة في أعداد منها، وتصح بها المبايعات والأنكحة، كما في الأخبار الصحيحة، وإنما معنى ما نقل، أنه لم يكن شيء منها من ضرب الإسلام، وعلى صفة لا تختلف فرأوا صرفها إلى ضرب الإسلام ونقشه، فجمعوا أكبرها وأصغرها، وضربوه على وزنهم، قال الزركشي: فصار عدلاً بين الصغير والكبير، ووافقت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودرهمه الذي قدر به المقادير الشرعية.
واختار الشيخ وغيره أنه لا حد للدرهم والدينار، فلو كان أربعة دوانق أو ثمانية، خالصة أو مغشوشة إلا درهمًا أسود، عمل به في الزكاة والسرقة وغيرهما؛ وقال: نصاب الأثمان هو المتعارف في كل زمن، من خالص ومشوب، وصغير وكبير، ولا قاعدة في ذلك. قال في الفروع: ومعناه أن الشارع والخلفاء الراشدين، رتبوا على الدراهم أحكامًا؛ فمحال أن ينصرف كلامهم إلى غير موجود ببلادهم أو زمنهم، لأنهم لا يعرفونه، ولا يعرفه المخاطب، ولا يراد ولا يفهم، وغايته العموم، فيعم كل بلد وزمنه بحسبه وعادته، وعرفه، أما تقييد كلامهم واعتباره بأمر حادث خاصة، غير موجود ببلادهم وزمنهم، من غير دليل كيف يمكن، وقال أحمد: قد اصطلح الناس على دراهمنا ودنانيرنا هذه، لا اختلاف فيها.

<<  <  ج: ص:  >  >>