(٢) فإنه يشترط لوجوب الزكاة، فيما أعد للتجارة من العروض، أن يبلغ قيمته نصابًا من الذهب أو الفضة، لا في نفس العرض، وثبت أنها تجب في قيمتها بلا نزاع، ويعتبر النصاب في جميع الحول، لأنه مال نام، كالماشية، ولقوله عليه الصلاة والسلام «لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول» . قال الشارح: لا نعلم فيه خلافًا. (٣) وهو مذهب مالك والشافعي. وقال أبو حنيفة: تجب في عينها، ولكنه يعتبر القيمة، والقيمة إن لم توجد عينًا، فهي مقدرة شرعًا، وقدر الواجب ربع العشر بلا نزاع. (٤) لتعلقها بالقيمة، وعنه: تجزئ. لأنها الأصل، اختاره الشيخ وغيره، قال: ويقوى على قول من يوجب الزكاة في عين المال. وقال: يجوز العدول إلى الحاجة والمصلحة، أو يكون المستحق طلب القيمة، لكونها أنفع له، واختار في الصحيح إخراج القيمة، واحتج بخبر معاذ.