(٢) لقوله تعالى: {وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الأَنْعَامِ} إلى قوله: {لَنْ يَنَالَ اللهَ لُحُومُهَا وَلا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ *} ولا نزاع في سنيته. (٣) لقوله: {فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا} الآية، ولا يتعين ذبحه، فلو أطلقه لهم أجزأ، كما تقدم. (٤) أي ثم بعد النحر يحلق، على هذا الترتيب، لثبوته في صحيح مسلم وغيره، فـ «الواو» هنا بمعنى «ثم» لأنه رمى جمرة العقبة، ثم عاد إلى منى، فذبح بدنة، ثم دعا بالحلاق فحلق رأسه، صلاة الله وسلامه عليه، وروي في الحديث «لكل من حلق رأسه بكل شعرة سقطت نور يوم القيامة» قال ابن الهمام: ومقتضى الدليل في الحلق وجوب الاستيعاب، كما هو قول مالك، وهو الذي أدين الله به قال مالك: ولا يخرج منه إلا بالاستيعاب، وحكى النووي الإجماع على حلق الجميع، والمراد إجماع الصحابة والسلف، ولم يحفظ عنه صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه الاكتفاء بحلق بعض شعر الرأس، وتقدم النهي عنه. (٥) لما تقدم من استحباب استقبال القبلة في كل طاعة إلا لدليل.