للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وهي) أي الموالاة (أن لا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله) (١) بزمن معتدل، أو قدره من غيره (٢) ولا يضر إن جف لاشتغاله بسنة (٣) .


(١) أي أن يجف العضو الذي قبل المؤخر، وذلك بأن لا يؤخر غسل اليدين حتى يجف الوجه، ولا يؤخر مسح الرأس حتى تجف اليدان، ولا غسل الرجلين حتى يجف الرأس.
(٢) أي أو قدر الزمن المعتدل من غيره، أي غير المعتدل، بأن كان حارا، أو باردا وهو معتدل ومزاجه معتدل، والمعتبر بآخر غسلة وعنه يعتبر طول الفصل قال الحلال: وهو أشبه بقوله والعمل عليه، وقال ابن عقيل: ما يفحش في العادة لأنه لم يحد في الشرع، وقال ابن رزين: هذا أقيس، لأنه لم يحد في الشرع فيرجع فيه إلى العادة.
(٣) أي ولا يضر إن نشف العضو المغسول أو الممسوح قبل غسل أو مسح الذي بعده لاشتغاله المتوضئ بسنة من نحو ما مثل به.

<<  <  ج: ص:  >  >>