للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كتخليل وإسباغ وإزالة وسوسة أو وسخ (١) ويضره الاشتغال بتحصيل ماء (٢) أو إسراف أو نجاسة أو وسخ لغير طهارة (٣) وسبب وجوب الوضوء الحدث (٤) ويحل جميع البدن كجنابة (٥) .


(١) لأن ذلك من الطهارة. والوسوسة هي أن يتردد هل غسل العضو مرتين أو ثلاثا فيجعلها مرتين، وتقدم ذكر التخليل وأما الإسباغ فقال في اللمعات يفسر بإكمال الوضوء وإبلاغ الماء كل ظاهر أعضائه، وهذا فرض، وبالتثليث وهو سنة، والتسييل، وهو شرط وإكثار الماء من غير إسراف، وهو فضيلة، ولعله المراد هنا، وقال النووي وغيره: التفريق اليسير بين أعضاء الوضوء لا يضر بإجماع المسلمين.
(٢) أي تفوت الموالاة إن جف العضو، لأجل اشتغال المتوضئ بتحصيل ماء لأنه ليس من الطهارة.
(٣) يعني أن الاشتغال بإزالة النجاسة أو الوسخ ونحوه إنما يضر إذا كان في غير أعضاء الوضوء، أما إن كان الوسخ ونحوه في أعضاء الوضوء لم يضره الاشتغال بإزالته لأنه إذا من أفعال الطهارة، والفرق بين اشتغاله بتحصيل الماء، واشتغاله بإزالة النجاسة أو الوسخ أنه مخاطب بتحصيل الماء قبل التلبس بالشروع في الطهارة بخلاف إزالة الوسخ والنجاسة.
(٤) أي تسبب عنه وجوب الطهارة لا أنه يجب بالحدث فإن الموجب الشارع وقيل: بإرادة الصلاة، وقيل بدخول الوقت، قال الشيخ: وهو لفظي، فلا يجب الوضوء ولا الغسل إلا بعد دخول الوقت وإرادة الصلاة اهـ وحكى الإجماع غير واحد أنه لا يأثم بالتأخير عن الحدث، وأنه لا يجب الغسل ولا الوضوء حتى يدخل وقت الصلاة بالفعل أو الزمان، وأنهما جائزان قبل دخول الوقت لغير نحو المستحاضة.
(٥) فإنه لا يمس المصحف بعضو مطلقا، ولا بعضو غسله حتى يتم وضوءه، ولو قلنا برفع الحدث عنه.

<<  <  ج: ص:  >  >>