للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما المساكن فيصح بيعها (١) لأن الصحابة اقتطعوا الخطط في الكوفة، والبصرة، في زمن عمر، وبنوها مساكن، وتبايعوها من غير نكير (٢) ولو كانت آلتها من أرض العنوة (٣) أو كانت موجودة حال الفتح (٤) وكأرض العنوة في ذلك ما جلوا عنه فزعًا منا (٥) .


(١) أي يصح بيع المنازل ما زالت عامرة، وإن عادت مزارع فلها حكمها.
(٢) أي فكان كالإجماع على جواز بيع المساكن، وكبيع غرس محدث فيها.
(٣) أي يصح بيع المساكن، ولو كانت آلتها التي بنيت بها من أرض العنوة.
(٤) يعني المساكن، لجريان ذلك في زمن الصحابة من غير نكير.
(٥) أي وكأرض العنوة في الأحكام المتقدمة ما تفرقوا عنه خوفًا من المسلمين، فالضمير عائد إلى «ما» باعتبار لفظها.

<<  <  ج: ص:  >  >>