للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إلا المبيع بصفة، أو رؤية متقدمة (١) فلا يصح التصرف فيه قبل قبضه (٢) (وإن تلف ما عدا المبيع بكيل ونحوه فمن ضمانه) أي ضمان المشتري (٣) لقوله عليه السلام «الخراج بالضمان» (٤) وهذا المبيع للمشتري، فضمانه عليه (٥) وهذا (ما لم يمنعه بائع من قبضه) (٦) .


(١) ولو كان غير مكيل، أو موزون، أو معدود، أو مذروع.
(٢) أي قبض مشتر، لأنه تعلق به حق توفية، فأشبه المبيع بكيل أو نحوه، وظاهره: ولو بعتق، أو جعله مهرا ونحوه، ولعله غير مراد، بل المراد التصرف السابق.
(٣) ظاهره: تمكن من قبضه أولا، وقال الشيخ: لا يكون من ضمانه إلا إذا تمكن من قبضه، وقال: ظاهر المذهب الفرق بين ما تمكن من قبضه وغيره، ليس الفرق بين المقبوض وغيره.
(٤) أي خراج المبيع -وهو غلته وفائدته- لمن هو في ضمانه، وضمان المبيع بعد القبض على المشتري، فكان له خراجه، فالباء متعلقة بمحذوف تقديره: مستحق بالضمان، أي بسببه، فما يحصل من غلة العين -المبتاعة- للمشتري، ولا شيء عليه لما انتفع به، لضمان أصله، والحديث رواه الخمسة، وصححه الترمذي.
(٥) أي المبيع ملك للمشتري، له دخله وغلته، وهو ضامن لرقبته، إن تلف في يده صار من ضمانه، ولم يكن له رده على البائع.
(٦) أي وهذا الحكم -في أن ضمان المبيع على المشتري- ما لم يمنع المشتري بائع من قبض المبيع، ولو لقبض ثمنه.

<<  <  ج: ص:  >  >>