للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن منعه حتى تلف، ضمنه ضمان غصب (١) والثمر على الشجر، والمبيع بصفة، أو رؤية سابقة، من ضمان بائع (٢) ومن تعين ملكه في موروث، أو وصية أو غنيمة فله التصرف فيه قبل قبضه (٣) و (يحصل قبض ما بيع بكيل) بالكيل (أو) بيع بـ (وزن) بالوزن (٤) (أو) بيع بـ (عد) بالعد (أو) بيع بـ (ذرع بذلك) الذرع (٥) .


(١) وهو أن يسلم المبيع للمشتري، بنمائه المتصل، والمنفصل، لا ضمان عقد.
(٢) أي والثمر على الشجر قبل جذاذه من ضمان بائع، حتى يجذه مشتر، والمبيع بصفة -معينا أو في الذمة -أو رؤية متقدمة- بزمن لا يتغير المبيع فيه عرفا- من ضمان بائع، لأنه يتعلق به حق توفية، وما لا يدخل في ضمان مشتر أربعة أنواع، ما اشتراه بكيل ونحوه، أو بصفة أو رؤية متقدمة، وما منعه بائع قبضه، والثمر على الشجر، والحب المشتد، ويصح تصرفه في النوعين الآخرين، فبين ما يدخل في ضمانه، وما لا يصح تصرفه فيه، عموم وخصوص فكل ما لا يصح تصرفه فيه، لا يدخل في ضمانه، وليس كل ما لا يدخل في ضمانه لا يصح تصرفه فيه.
(٣) بلا خلاف، لعدم ضمانه بعقد معاوضة، فملكه عليه تام، لا يتوهم غرر الفسخ فيه، كمبيع مقبوض، ووديعة، ومال شركة، وعارية، فلم يعتبر لصحة تصرفه فيه قبضه.
(٤) للخبر الآتي، والمرجع في كيفية الاكتيال إلى عرف الناس في أسواقهم من زلزلة كيل، أو عدمها، ونحو ذلك.
(٥) ويصح قبض مبيع متعين، بغير رضا بائع

<<  <  ج: ص:  >  >>