للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والجهل به، كالعلم بالتفاضل (١) ولو كيل المكيل، أو وزن الموزون، فكانا سواء صح (٢) .

(ولا) يباع (بعضه) أي بعض المكيل أو الموزون (ببعض) من جنسه (جزافا) لما تقدم (٣) ما لم يعلما تساويهما في المعيار الشرعي (٤) فلو باعه صبرة بأخرى، وعلما كيلهما وتساويهما (٥) أو تبايعاهما مثلا بمثل، وكيلتا فكانتا سواء صح (٦) .


(١) أي والجهل بالتماثل -حالة العقد على مكيل بجنسه، أو على موزون بجنسه- كالعلم بالتفاضل، في منع الصحة إذا اتحد جنس المكيل أو الموزون.
(٢) أي ولو بيع المكيل بجنسه كيلا، أو بيع الموزون بجنسه وزنا، فكانا سواء في معيارهما الشرعي، صح البيع، للعلم بالتماثل، المنصوص عليه في قوله «مثلاً بمثل سواء بسواء، يدا بيد» .
(٣) أي من الحديث، والتعليل، فلو باع بعض ربوي ببعض من جنسه جزافا لم يصح البيع، أو كان الجزاف من أحد الطرفين، كمد بر ببر جزافا، لعدم العلم بالتساوي والجزاف -بضم الجيم وتكسر- الحدس في البيع والشراء، ويقال: الجزافة، والمجازفة، وهو بيع الشيء بالشيء بلا كيل، ولا وزن.
(٤) وهو الكيل في المكيل، والوزن في الموزون.
(٥) أي علم المتعاقدان كيل الصبرتين، وعلما تساويهما في الكيل، صح البيع، للعلم بالتساوي.
(٦) أي تبايع المتعاقدان الصبرتين مثلا بمثل، وهما يجهلان كيلهما وكلاهما
أو يجهلان كيل إحداهما، وكالاهما في المجلس، أو تبايعاهما مكايلة، وكيلتا فكانتا سواء، صح البيع، للعلم بالتساوي، وإن لم يتساويا بأن زادت إحداهما على الأخرى، بطل البيع للتفاضل.

<<  <  ج: ص:  >  >>