(٢) وكتمر بزبيب، وذهب بفضة، وكأشنان بملح، وكجص بنورة، وكخز بكتان ونحو ذلك. (٣) أي جاز الكيل في الموزون، والوزن في المكيل، والجزاف في المكيل، والموزون، وصح بيع بعضه ببعض، كيلا، ووزنا، وجزافا، متفاضلا إذا كان يدا بيد. (٤) من حديث عبادة وللترمذي وغيره «بيعوا الذهب بالفضة، كيف شئتم يدا بيد، وبيعوا البر بالتمر كيف شئتم يدا بيد، وبيعوا الشعير بالتمر، كيف شئتم يدا بيد» فأجاز بيع بعض هذه الأشياء ببعض، من غير تقييد بصفة من الصفات، إذاكان يدا بيد، وقال الوزير وغيره: اتفقوا على أنه يجوز الذهب بالفضة، وعكسه متفاضلين، وكذا التمر بالحنطة، أو الشعير، أو الملح، إذا كان يدا بيد، وأنه لا بد في بيع بعض الربويات ببعض من التقابض، وإلا حرم، وبطل البيع.