للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(على ثمنه وغيره) (١) عند بائعه وغيره، لأَنه يصح بيعه (٢) بخلاف المكيل ونحوه (٣) فإنه لا يصح بيعه قبل قبضه، فكذلك رهنه (٤) (وما لا يجوز بيعه) كالوقف وأم الولد (لا يصح رهنه) (٥) لعدم حصول مقصود الرهن منه (٦) (إلا الثمرة والزرع الأخضر قبل بدو صلاحهما بدون شرط القطع)


(١) أي وغير ثمنه قولاً واحدًا، وعلى ثمنه نص عليه، لأن ثمنه في الذمة دين، والمبيع ملك للمشتري، فجاز رهنه كغيره من الديون.
(٢) أي يصح رهن المبيع عند بائعه وغير بائعه، لأنه يصح بيعه قبل قبضه، وما صح بيعه قبل قبضه صح رهنه.
(٣) أي من معدود ومذروع، ومبيع بصفة أو رؤية متقدمة، ونحو ذلك.
(٤) سواء كان على ثمنه أو غيره، أو دين آخر، وسواء رهنه من البائع أو شخص آخر، واختار القاضي والشيخ الجواز، وقال في الرعاية: في أصح الوجهين، لأن قبضه مستحق، فيمكن المشتري أن يقبضه ثم يقبضه، وإنما لم يجز بيعه لأنه يفضي إلى ربح ما لم يضمن.
(٥) وكالحر والآبق والكلب والمجهول ونحو ذلك، وكالعين المرهونة، لا يصح رهنه.
(٦) أي باستيفاء الدين من ثمنه عند التعذر، وما لا يجوز بيعه لا يمكن فيه ذلك، ولا يجوز رهن العبد المسلم لكافر إلا عند بعضهم، بشرط كونه في يد مسلم، ككتب حديث وتفسير، اختاره الموفق والشيخ وغيرهما، ولا يصح رهن المصحف، لأنه وسيلة إلى بيعه، هذا المذهب، وعنه يصح وفاقًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>