للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فيصح رهنهما (١) مع أنه لا يصح بيعهما بدونه (٢) لأن النهي عن البيع لعدم الأَمن من العاهة (٣) ولهذا أمر بوضع الحوائج (٤) وبتقدير تلفهما لا يفوت حق المرتهن من الدين (٥) لتعلقه بذمة الراهن (٦) ويصح رهن الجارية دون ولدها (٧) وعكسه، ويباعان (٨) .


(١) أي الثمرة والزرع قبل بدو الصلاح، استثناء من قوله: وما لا يجوز بيعه، الخ. فمتى حل الحق بيعا بشرط القطع في الحال، وإن اختار المرتهن تأخير بيعهما فله ذلك.
(٢) أي بدون شرط القطع في الحال.
(٣) كما تقدم في قوله: ويأمن العاهة. ولأن الغرر يقل فيه، لاختصاصه بالوثيقة.
(٤) وقال «بم تأخذ مال أخيك بغير حق؟» وهذا مفقود هنا.
(٥) إذ مقصوده إمكان استيفاء الدين، وهو ممكن هنا.
(٦) وتمكنه من عوده إلى حقه فيها، وإن شرط قطعها عند خوف اختلاطها بغيرها جاز، وإن اختلطت لم يبطل، لا إن رهنها إلى محل تحدث فيه أخرى لا تتميز، لأنه مجهول.
(٧) أو أخيها ونحوه، وكذا رهن الأب دون ولده، وهذا أيضًا استثناء من قوله: وما لا يجوز بيعه لا يصح رهنه.
(٨) أي ويصح عكس ذلك، بأن يرهن ولدها دونها، ويرهن الولد دون أبيه ونحوه، لأن النهي عن بيع ذلك، إنما هو لأجل التفريق بين ذي الرحم
المحرم، وذلك مفقود هنا، فإذا استحق بيع الرهن يباعان الجارية وولدها، والأب وولده ونحوه، والأخوان ونحوهما، إذا حل الحق ولم يحصل وفاء.

<<  <  ج: ص:  >  >>