للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وتملك المباحات من الصيد، والحشيش، ونحوه) كإحياء الموات (١) لأنها تملك مال بسبب لا يتعين عليه، فجاز كالابتياع (٢) (لا الظهار) لأنه قول منكر وزور (٣) (واللعان والأَيمان) والنذور والقسامة (٤) والقسم بين الزوجات (٥) والشهادة والرضاع (٦) والالتقاط، والاغتنام (٧) .


(١) والاحتطاب، واستقاء الماء، فيصح التوكيل في ذلك، بلا خلاف.
(٢) وكالاتهاب فيصح التوكيل فيه.
(٣) ومحرم، فلا يجوز فعله، ولا الاستنابة فيه، أشبه بقية المعاصي.
(٤) وكذا الإيلاء، لأنها تتعلق بعين الحالف والناذر، فأشبهت العبادات البدنية، والحدود، فلا يصح الاستنابة فيها.
(٥) أي لا تصح الاستنابة فيه، لأنه يتعلق ببدن الزوج، لأمر يختص به، ولا يوجد في غيره.
(٦) أي لا تصح استنابة في الشهادة، بأن يقول: اشهد عني. لتعلقها بعين الشاهد، لأنها خبر عما رآه أو سمعه، ولا يتحقق ذلك في نائبه، فإن فعل كان شاهدا على شهادته، ولا في الرضاع، كأن تقول امرأة لامرأة: أرضعي عني لأنه يختص بالمرضعة، والمرتضع، لأمر يختص بإنبات لحم المرتضع، وانشاز عظمه من لبنها.
(٧) أي ولا يصح التوكيل في الالتقاط، فإذا فعل ذلك فالتقط، كان أحق
من الآمر، ولأن المغلب فيه الائتمان، ولا يصح في الاغتنام، لأنه مستحق بالحضور، فلا طلب للغائب به.

<<  <  ج: ص:  >  >>