للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والغصب، والجناية، فلا تدخلها النيابة (١) (و) تصح الوكالة أيضًا (في كل حق لله تدخله النيابة من العبادات) (٢) كتفرقة صدقة، وزكاة، ونذر، وكفارة (٣) لأنه عليه السلام كان يبعث عماله لقبض الصدقات، وتفريقها (٤) وكذا حج، وعمرة، على ما سبق (٥) .


(١) أي ولا يصح التوكيل في الغصب، والجناية، لأن ذلك محرم، وكذلك كل محرم، لأنه لا يحل له فعله بنفسه، فلم تجز النيابة فيه، وقوله «فلا تدخلها النيابة» يعني الظهار، وما عطف عليه، فلا تصح الوكالة فيه، لعدم قبوله النيابة.
(٢) يعني المتعلقة بالمال.
(٣) قال في الإنصاف: بلا نزاع أعلمه. ويجوز للمخرج التوكيل في إخراجها، ودفعها إلى مستحقها، ولا يأخذ لنفسه من الصدقة، ولا لأجل العمل، لأن لفظ الموكل ينصرف إلى دفعه إلى غيره، ويجوز لولده، ووالده، إذا كان من أهل الصدقة، ويجوز أن يقول لغيره: أخرج زكاة مالي من مالك. لأنه اقتراض من مال وكيل، وتوكيل له في إخراجه.
(٤) كما هو مستفيض من غير وجه، ومنه ما في الصحيحين: أنه بعث عمر على الصدقة. وقال لمعاذ: «صدقة تؤخذ من أغنيائهم، فترد على فقرائهم» وكذا خلفاؤه، وولاة المسلمين.
(٥) أي في كتاب المناسك، سواء كان نفلاً مطلقًا، أو فرضًا، من نحو معضوب، وتقدم بأدلته.

<<  <  ج: ص:  >  >>