للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كآلة حرث، وبقره (١) وتفريق زبل (٢) وقطع حشيش مضر (٣) وشجر يابس (٤) وحفظ ثمر على شجر إلى أَن يقسم (٥) (وعلى رب المال ما يصلحه) أي ما يحفظ الأَصل (٦) (كسد حائط (٧) وإجراء الأَنهار) (٨) .


(١) أي التي تحرث الأرض.
(٢) بكسر فسكون "السَّرقين" وزبل زرعه: سمده. وكذا تفريق بسباخ ونحوه.
(٣) بشجر أو زرع، وتنقية من دغل وغيره.
(٤) أي وقطع شجر يابس أو شوك: وعليه آلة القطع من فأس، ومنجل، ونحوهما.
(٥) أي وعلى العامل حفظ ثمر على شجر، ونقله إلى الجرين، وحفظه فيه، وحفظ زرع ونحوه إلى أن يقسم، لأن هذا كله من العمل، والعامل يلزمه – بإطلاق عقد المساقاة – كل ما فيه صلاح الثمرة وزيادتها، لأن موضوعها على أن العمل منه، وينبغي العمل بالعرف.
وفي الرعاية: لا يشترط تفصيل ما يلزم العامل من عمله، بل يحمل المطلق في كل مكان على عرفه الغالب.
(٦) هذا مذهب الجمهور، وعبر بعضهم أن ما يتكرر كل عام فعلى العامل، وما لا يتكرر فعلى رب المال، وقال الموفق وغيره: هذا صحيح في العمل، واستثنى شراء ما يلقح به، لأنه ليس من العمل.
(٧) أي بنائه، أو بناء ما تهدم منه.
(٨) الأنهار مجاري الماء، ويقال للنهر الصغير ساقية، فإجراؤها على رب المال.

<<  <  ج: ص:  >  >>