للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وحفر البئر (١) (والدولاب ونحوه) كآلته التي تديره، ودوابه (٢) وشراء ما يلقح به، وتحصيل ماء، وزبل (٣) والجذاذ عليهما بقدر حصتيهما (٤) إلا أن يشترطه على العامل (٥)


(١) أي على رب المال، ليتوفر الماء.
(٢) أي وعلى رب المال تحصيل الدولاب، وهو ما تديره الدولاب، وكذا آلاته التي تديره، ونحوه ما في معناه من أي آلة كانت، وعليه أيضًا تحصيل دوابه التي تديره، وقال الموفق وغيره: الأولى أن البقر التي تدير الدولاب على العامل، كبقر الحرث، والعمل بالعادة أولى.
(٣) أي وعلى رب المال شراء ما يلقح به من طلع فحال، ويسمى الكثر، وعلى رب المال تحصيل ماء، ولو نفد لزمه الحفر، ولو حصله في بئر أخرى لزم العامل السقي منها، وله تفاوت ما بينهما، وعلى المالك تحصيل زبل وسباخ، قاله الشيخ وغيره، لأنه ليس من العمل، فهو على رب المال.
(٤) وعللوه بأنه إنما يكون بعد تكامل الثمرة، وانقضاء المعاملة، وتقدم أن نقل الثمرة إلى الجرين والتشميس، والحفظ ونحوه على العامل، مع أنه بعد الجذاذ فالجذاذ أولى، وكالحصاد.
وقال الموفق: فأما الجذاذ، والحصاد، واللقاط فعلى العامل، نص عليه في الحصاد، وهو مذهب الشافعي، لأنه من العمل، فكان على العامل كالتشميس، واحتج بأن النبي صلى الله عليه وسلم دفع خيبر إلى يهود، على أن يعملوها من أموالهم.
(٥) نص عليه، وهو قول بعض الشافعية، ولأنه شرط لا يخل بمصلحة العقد،
ولا مفسدة فيه فصح، وعليه يصح أن يشترط على أحدهما شيئًا مما يلزم الآخر، ويعتبر أن يكون ما يلزم كل واحد منهما من العمل معلومًا، وأن لا يكون على رب المال أكثر العمل، ولا نصفه، لأن العامل إنما يستحق بعمله.

<<  <  ج: ص:  >  >>