للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وبعضه حتى جلده وحواشيه (١) بيد أو غيرها بلا حائل (٢) لا حمله بعلاقة (٣) أو في كيس أو كم من غير مس (٤) .


(١) أي نواحيه والورق الأبيض المتصل به، لشمول اسم المصحف له.
(٢) أي يحرم مسه أو بعضه بيد أو غيرها من أعضائه ولو بصدره اتفاقا للعموم بلا حائل، لأن النهي إنما ورد عن مسه، والمس إذا للحائل، وكل شيء لاقي شيئا فقد مسه.
(٣) بكسر العين في المحسوسات على الصحيح كعلاقة السيف ونحوه، وفتحها في المعقولات، كعلاقة الحب، أي فلا يحرم حمله إذا لعدم العلة.
(٤) فلا يحرم لأن النهي إنما ورد عن اللمس، قال الشيخ: إذا حمله بكمه فلا بأس، لكن لا يمسه بيده، والكيس ما يخاط من خرقة ونحوها، سمي بذلك لأنه يجمع ما يجعل فيه ويضمه من دراهم وغيرها، وأما ما يشرج من أديم وخرق ونحوها فيقال له خريطة، والكم بضم الكاف مدخل اليد ويأتي.

<<  <  ج: ص:  >  >>