(٢) أي لا يحرم على وليه تمكينه من مس اللوح من المحل الخالي من الكتابة، دون المكتوب، ودون المصحف أو بعضه، فلا يجوز تمكينه منه بدون طهارة وجوزه بعض أهل العلم لحاجة تعلمه، ومشقة استمراه. (٣) ككتب حديث وفقه ورسائل فيها قرآن وظاهره قل أو كثر. (٤) لأنه أولى من الحدث، وكذا بعضو رفع عنه الحدث قبل كمال الطهارة لأن رفع الحدث مراعى، فإن أكمله ارتفع، وإلا فلا، كما استظهره صاحب الإنصاف، لا بعضو طاهر على غيره نجاسة، على الصحيح من المذهب، وقال في الفروع: وكذا مس ذكر الله بنجس فيحرم. (٥) لما في الصحيحين: نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو، ولأنه عرضه إلى إلى استلاء الكفار عليه واستهانته. (٦) أي ويحرم توسده، ولو خاف سرقته، لأن ذلك ابتذال له وكذا استناد عليه، ووزن به، ويحرم جلوس عليه إجماعا، ويجب احترامه حيث كتب إجماعا، ويحرم دوسه أو دوس ذكر، وقال النووي: أجمع العلماء على وجوب صيانة المصحف واحترامه، فلو ألقاه والعياذ بالله في قاذورة كفر.