(٢) أي سرقة الكتب التي فيها قرآن فلا يحرم، قال أحمد في كتب الحديث: إن خاف سرقة فلا بأس، وقال النووي وغيره: لو خاف المحدث على المصحف من حرق أو غرق أو وقوع نجاسة عليه أو وقوعه بيد كافر جاز أخذه مع الحدث صرح به الدارمي وغيره، بل يجب ذلك صيانة له اهـ والأولى وضع كتب النحو، ثم التعبير ثم الفقه، ثم الأخبار، ثم المواعظ، ثم الحديث، ثم التفسير، ثم القرآن الأعلى فالأعلى، رعاية للتعظيم. (٣) بأن يكتب ببول حيوان ونحوه، قال الشيخ: إجماعا، فتجب إزالته ويحرم كتابة ذكر الله بنجس، أو عليه أو فيه، ويجب غسله، وقال في الفنون: إن قصد بكتبه بنجس إهانته فالواجب قتله، وكذا دوسه، وتكره كتابته في الستور، وفيما هو مظنة بذله، ولو بلي المصحف أو اندرس دفن، لأن الصحابة دفنوا المصحاف بين القبر والمنبر، ولا يجوز لف شيء في كاغد فيه فقه ونحوه، لا طب ونحوه بعد محو ما فيه من ذكر الله عز وجل، أو الرسول صلى الله عليه وسلم. (٤) إذا لم يقصد إهانته فإن قصد إهانته حرم، بل يكفر كما يأتي في حكم المرتد. (٥) ورميه إلى الأرض بلا وضع ولا حاجة، بل هو بمسألة التوسد أشبه، قاله صاحب الفروع وغيره، وكذا كتب علم فيها قرآن، قال الشيخ: وجعله عند القبر منهي عنه، ولو جعل للقراءة هناك. (٦) نص عليه، وهو مذهب مالك والشافعي، وقيل: يكره تحليته للنساء، وقيل يحرم، جزم به الشيخ وغيره، ككتب العلم في الأصح، وقال ابن الزاغوني: يحرم كتبه بذهب.