للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وتحرم تحلية كتب علم (١) (و) يحرم على المحدث أيضا (الصلاة) ولو نفلا (٢) حتى صلاة جنازة (٣) وسجود تلاوة وشكر (٤) .


(١) بذهب أو فضة على الصحيح، وتحرم مخالفة خط عثمان في ألف أو واو، أو ياء، أو غير ذلك نص عليه، واستفتاح الفأل فعله ابن بطة، قال الشيخ: ولم يره غيره، واختاره وحكى ابن العربي تحريمه، ولا يكره نقط المصحف وشكله، وكتابة الأعشار فيه، وأسماء السور وعدد الآيات، قال في تصحيح الفروع: وهو الصواب، وعليه عمل الناس، وجوز بعضهم تقبيله، لا جعله على عينيه لعدم نقله.
(٢) إجماعا لحديث لا يقبل الله صلاة بغير طهور، رواه الجماعة إلا البخاري، وفيهما لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ وسواء كان عالما أو جاهلا لكن إن صلى جاهلا أو ناسيا فلا إثم عليه.
(٣) فتحرم على المحدث، كما ثبت عن الصحابة، ودل عليه الكتاب والسنة، وأجمع عليه الفقهاء من السلف والخلف، قال ابن القيم: صلاة الجنازة صلاة، لأن تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، وهو قول أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يعرف عنهم فيه خلاف، قول الأئمة الأربعة، وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم تسميتها صلاة، وكذلك عن الصحابة، وحملة الشرع كلهم يسمونها صلاة، وكل ما كان تحريمه التكبير، وتحليله التسليم فلا بد من افتتاحه بالطهارة اهـ ويأتي أنه إن خاف فوتها تيمم، وحكى ابن حزم والنووي وغيرهما عن بعض العلماء جوازها بلا وضوء ولا تيمم، واختاره الشيخ، وألحق بذلك سجود التلاوة والشكر.
(٤) قال الشيخ: والصحيح أنه يجوز، ولكن سجودها على الطهارة أفضل باتفاق المسلمين، وقد يقال: يكره مع القدرة على الطهارة، لقوله عليه الصلاة والسلام للذي سلم عليه كرهت أن أذكر الله إلا على طهر.

<<  <  ج: ص:  >  >>