للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وحريم دار من موات حولها، مطرح تراب، وكناسة، وثلج، وماء ميزاب (١) ولا حريم لدار محفوفة بملك (٢) ويتصرف كل منهم بحسب العادة (٣) ومن تحجر مواتًا بأن أدار حوله أحجارًا ونحوها (٤) لم يملكه وهو أحق به (٥) ووارثه من بعده (٦) .


(١) وممر إلى بابها، ونحو ذلك مما يرتفق به ساكنها، فيحرم على غيره التصرف فيه.
(٢) يعني للغير من كل جانب، لأن الحريم من المرافق، ولا يرتفق بملك غيره، لأن مالكه أحق به.
(٣) أي ويتصرف كل واحد من أرباب الأملاك المتلاصقة في ملكه، وينتفع به بحسب العادة الجارية، فإن تعدى العادة منع من التعدي، عملاً بالعادة.
(٤) كتراب، وشوك، وجدار صغير لا يمنع ما وراءه، أو خندق حول الأرض.
(٥) أي لم يملكه بذلك لأن المالك إنما يكون بالإحياء، والمتحجر أحق به من غيره، لقوله «من سبق إلى ما لم يسبق إليه فهو أحق به» رواه أبو داود، وفي رواية «ما لم يسبق إليه مسلم فهو له» .
(٦) أي يكون وارث المتحجر أحق بذلك من غيره، لقوله «من ترك حقا أو مالا فهو لورثته» ، ولأنه حق للموروث، فقام وارثه مقامه فيه، كسائر
حقوقه، وكذا من ينقله المتحجر إليه، أحق به ممن سواه، لأنه أقامه مقامه فيه، وكذا من نزل عن أرض خراجية أو وظيفة لأهل، فالمنزول له أحق بها من غيره، والنازل كالمتحجر، وقال الشيخ: لا يتعين المنزول له عن الوظيفة، ويولي من له الولاية من يستحقها شرعًا. وأما الأرض الخراجية فقال ابن القيم: من كانت بيده فهو أحق بها بالخراج كالمستأجر، وورثته من بعده.

<<  <  ج: ص:  >  >>