للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولو مميزا (١) ولو لم يوجد في كفره ما يوجبه (٢) لأن قيس بن عاصم أسلم فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل بماء وسدر، رواه أحمد والترمذي وحسنه (٣) ويستحب له إلقاء شعره (٤) قال أحمد: ويغسل ثيابه (٥) .


(١) أي دخل في سن التمييز قبل سن التكليف، ووقت وجوب الغسل للميز إذا أراد ما يتوقف عليه غسل أو وضوء، لغير لبث، أو مات ولو شهيدا على ما يأتي.
(٢) أي ولو كان لم يوجد في كفره ما يوجب الغسل، من نحو جماع أو إنزال لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل، وإقامة للمظنة مقام حقيقة الحدث، وقال الشيخ: إذا وجد منه سبب يوجب الغسل فاغتسل في حال كفره ثم أسلم لا يلزمه إعادة الغسل إن اعتقدوجوبه، بناء على أنه يثاب على طاعته في الكفر إذا أسلم.
(٣) وصححه هو وابن السكن ورواه أبو داود والنسائي وابن حبان وغيرهم وروى الإمام أحمد أن ثمامة أسلم، فقال صلى الله عليه وسلم مروه أن يغتسل وقال المنقح وأبو بكر: لا يجب إلا إذا وجد منه حال كفره ما يوجبه، وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي، وحكي اتفاقا، لأن العدد الكثير والجم الغفير أسلموا فلو أمر كل من أسلم به لنقل نقلا متواترا ظاهرا، وثمامة اغتسل ثم تشهد، رواه البخاري، ولم يذكر أنه أمره، وقيس أمره أن يغتسل بماء وسدر، والسدر غير واجب، فيحمل الحديثان على الاستحباب جمعا بين الأدلة، قال الخطابي: وهو قول أكثر أهل العلم، قال في الإنصاف: وهو أولى، وقيس بن عاصم هو ابن سنان ابن منقر التميمي، الذي قال به النبي صلى الله عليه وسلم هذا سيد أهل الوبر وقيل للأحنف: ممن تعلمت الحلم؟ قال: من قيس.
(٤) لقوله صلى الله عليه وسلم ألق عنك شعر الكفر واختتن ورواه أبو داود.
(٥) يعني استحبابا، وإن قيل بنجاستها وجب وتقدم طهارتها.

<<  <  ج: ص:  >  >>