(٢) أي في بابه في كتاب الجنائز أنهما لا يغسلان، ومعركة بفتح الراء وتضم. (٣) أي من موجبات الغسل، ويأتي تعريفهما في بابهما إن شاء الله تعالى. (٤) ونقل فيه الإجماع ابن المنذر وابن جرير والنووي وجماعة. (٥) أي يجب الغسل بسبب خروج دم الحيض والنفاس، لقوله صلى الله عليه وسلم وإذا ذهبت حيضتك فاغتسلي وصلي، وقوله تعالى: {فَإِذَا تَطَهَّرْنَ} الآية والنفاس دم حيض مجتمع، وإن حاضت فيمكن أن يكون الخارج حال الحمل البعض لا الكل. (٦) أي لصحة الغسل له، وفاقا، فيتوقف الوجوب على حصول شرطه، وهو الانقطاع، والقيام للصلاة ونحوها شرط للفورية. (٧) أي لا غسل بالولادة العارية عن الدم، ولا يحرم الوطء بها، ولا يفسد الصوم وهو قول الجمهور. (٨) أي في هذه الصورة لعدم تلوثه بالنجاسة، ولأن الوجوب من الشارع، ولم يرد الشرع بالغسل، ولا هو في حكم المنصوص عليه فإنه ليس بدم ولا مني، ومع الدم يجب غسله كسائر الأشياء المتنجسة، ولا يجب الغسل بإلقاء نطفة أو علقة أو مضغة قال في الإنصاف والمبدع وغيرهما: بلا نزاع، والمراد بإلقاء مضغة لا تخطيط فيها، لأن ذلك ليس ولادة وإنما يثبت حكمه فيما يتبين فيه خلق الإنسان.