للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وله قول ما وافق قرآنا، إن لم يقصده (١) كالبسملة والحمدلة ونحوهما (٢) كالذكر (٣) وله تهجيه، والتفكر فيه (٤) وتحريك شفتيه به، ما لم يبين الحروف (٥) وقراءة بعض آية، ما لم تطل (٦) ولا يمنع من قراءته متنجس الفم (٧) ويمنع الكافر من قراءته ولو رجي إسلامه (٨) .


(١) أي يباح له قول ما صادف لفظه لفظ القرآن إن لم يقصد القرآن فإن قصده حرم.
(٢) كقول مسترجع {إِنَّا للهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ *} وراكب: {سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ * وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ} .
(٣) أي كما يجوز له الذكر، لحديث عائشة: كان يذكر الله على كل أحيانه، رواه مسلم ويأتي لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال: بسم الله اللهم جنبنا الشيطان، وجنب الشيطان ما رزقتنا، ولابن أبي شيبة: كان إذا غشي أهله، قال: اللهم لا تجعل للشيطان فيما رزقتني نصيبا.
(٤) أي في القرآن لأن التفكر والتهجي ليسا بقراءة له، وتهجيه تعلمه، وتهجي الحروف عدها بأسمائها، والتفكر تردد القلب بالنظر والتدبر لطلب المعاني.
(٥) فإن بانت فلا يباح له.
(٦) كآية الدين فتحرم قراءة بعضها الذي هو كآية من غيرها، جزم به في التنقيح، وظاهره ولو كرر بعض آية لم تطل أبيح ما لم يحتل على قراءة تحرم.
(٧) لكن يكره: فينبغي إزالتها بالغسل احتراما، وكذا ينبغي أن يكون الذاكر على أكمل الصفات.
(٨) قياسا على الجنب وأولى، وصرح به بعض المفسرين للآية ولقوله:
{إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ} ورجح البغوي وغيره جواز تعليمه إن رجي إسلامه، وقال: إن رآه معاندا لا يجوز بحال.

<<  <  ج: ص:  >  >>