للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(ويعبر المسجد) أي يدخله (١) لقوله تعالى: {وَلا جُنُبًا إِلا عَابِرِي سَبِيلٍ} أي طريق (٢) (لحاجة) وغيرها على الصحيح (٣) كما مشى عليه في الإقناع (٤) وكونه طريقا قصيرا حاجة (٥) وكره أحمد اتخاذه طريقا (٦) .


(١) أي يجوز لمن وجب عليه غسل أن يدخل المسجد لغير لبث وكذا الحائض والنفساء إن أمنتا تلويثه.
(٢) أي لا تدخلوا المسجد وأنتم جنب إلا ماري طريق، أي مجتازين فيه للخروج منه، ولأن الجنابة في الأصل البعد، وأنه إنما سمي بذلك لمباعدته المسجد والصلاة، وقراءة القرآن، ومجانبته لذلك ما لم يغتسل.
(٣) جزم به المجد والموفق في المغني وغيرهما، وهو ظاهر إطلاق الآية، ولقوله لعائشة إن حيضتك ليست في يدك.
(٤) ولفظه: ولجنب عبور مسجد ولو لغير حاجة، ورويت الرخصة في العبور عن ابن مسعود وابن عباس ومالك والشافعي وغيرهم، قال عبد الله بن زيد رضي الله عنه: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشون في المسجد وهم جنب، رواه ابن المنذر فكان إجماعا، والاستثناء من النهي إباحة، وأجابوا عن قوله: لا أحل المسجد لحائض ولا جنب، بأنه عام مخصوص بالآية والأحاديث.
(٥) كون. مبتدأ والضمير اسم الكون، وطريقا خبر للكون، وحاجة: خبر المبتدأ، أي كون ذلك الطريق قصيرا حاجة، إذ الطويل قد يفوت.
(٦) جزم به الأصحاب عنه، احتراما لبيوت الله، ومنع شيخ الإسلام من اتخاذه طريقا.

<<  <  ج: ص:  >  >>