للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(ولا يرث النساء بالولاء إِلا من أَعتقن) أي باشرن عتقه (١) أَو عتق عليهن بنحو كتابه (٢) (أَو أَعتقه من أَعتقن) أي عتيق عتيقهن، وأَولادهم (٣) لحديث عمرو بن شعيب عن أَبيه عن جده مرفوعا «ميراث الولاء للكُبْر من الذكور» (٤) ولا يرث النساء من الولاء إِلا ولاء من أَعتقن؛ والكُبْر - بضم الكاف وسكون الموحدة - أَقرب عصبة السيد إليه يوم موت عتيقه (٥) والولاء لا يباع، ولا يوهب، ولا يوقف، ولا يوصي به، ولا يورث (٦)


(١) وتوريثها من معتقها لا خلاف فيه بين العلماء.
(٢) كرحم أو تدبير، وغير ذلك مما تقدم، وكذا مكاتب مكاتبهن بلا خلاف، لخبر «إنما الولاء لمن أعتق» وتقدم أن المرأة تحوز ثلاثة مواريث، منها أنها ترث عتيقها، ولأنها منعمة بالإعتاق كالرجل.
(٣) أي أولاد عتيقهن، وأولاد عتيق عتيقهن، ومن جروا ولاءه.
(٤) وهو قول أكثر أهل العلم، وذكره أحمد وغيره عن جماعة من الصحابة.
(٥) ولإجماع الصحابة ومن بعدهم عليه. وابنة حمزة ورثت بولاء نفسها، ولأنه لحمة كلحمة النسب، والمولي كالنسيب من الأخ والعم، فولده من العتيق بمنزلة ولد أخيه وعمه، ولا يرث منهم إلا الذكور خاصة، ولا يرث بالولاء ذو فرض إلا أب وجد، يرثان السدس مع الابن أو ابنه.
(٦) لنهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وهبته، فلا ينتقل كالقرابة، بل هو معنى يورث به، عند جمهور العلماء من الصحابة والتابعين.

<<  <  ج: ص:  >  >>