للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولعبد نظر ذلك من مولاته (١) ولشاهد، ومعامل، نظر وجه مشهود عليها، ومن تعامله (٢) .


(١) أي ويباح لعبد - لا مبعض ومشترك - نظر ذلك المذكور في الحرة من مولاته، وهي من ملكته كاملا، لقوله {أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ} ولمشقة تحرزها منه، وكذا المشترك بين نساء، بخلاف من ملكه، أبوها، أو ولدها، أو زوجها، فيحرم نظره إليها، وأمة مشتركة بين رجال، ليس لأحد منهم النظر إلى عورتها، ويباح لغير أولى الإرْبَةِ كعنين، وكبير، وصبي لا شهوة له.
وينظر من لا تشتهي، كعجوز، وبرزة، وقبيحة، ونحوهن، لقوله {وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللاتِي لا يَرْجُونَ نِكَاحًا} وذكر الشيخ أنه يجوز النظر من الأمة
-ومن لا تشتهي- ما يظهر غالبا.
(٢) لتكون الشهادة واقعة على عينها، قال أحمد: لا يشهد على امرأة إلا أن
يكون قد عرفها بعينها، وكذا من معاملة في نحو بيع، أو إجارة، فله النظر إلى وجهها، ليعرفها بعينها، فيرجع عليها بالدرك، وكرهه أحمد في حق الشابة، دون العجوز، ولعله من يخاف الفتنة، أو يستغني عن المعاملة، فأما مع الحاجة، وعدم الشهوة، فلا بأس.

<<  <  ج: ص:  >  >>