للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكفيها لحاجة (١) ولطبيب ونحوه (٢) نظر ولمس ما دعت إِليه حاجة (٣) ولامرأَة نظر من امرأَة (٤) ورجل إِلى ما عدا ما بين سرة وركبة (٥) .


(١) أي ولمعامل نظر إلى كفيها لحاجة، وقال أحمد: إن كانت عجوزا رجوت، وإن كانت شابة تشتهي أكره ذلك.
(٢) كمن يلي خدمة مريض، أو مريضة، في وضوء، واستنجاء، وغيرهما، وكتخليصها من غرق، أو حرق، ونحوهما، أو حلق عانة من لا يحسن حلق عانته.
(٣) دفعا للحاجة، وليستر ما عداه، لكشفه صلى الله عليه وسلم عن مؤتزر بني قريظة، وعثمان كشف عن سارق، ولم ينبت، فلم يقطعه.
(٤) إلى ما عدا ما بين السرة والركبة، وظاهره: ولو كافرة. لأن الكافرات يدخلن على أمهات المؤمنين من غير حجاب.
(٥) أي ولها نظر إلى رجل إلى ما عدا ما بين سرة وركبة، وكذا رجل إلى رجل، لقوله صلى الله عليه وسلم «اعتدي في بيت ابن أم مكتوم، فإنه رجل أعمى، تضعين ثيابك» وكان يستر عائشة وهي تنظر إلى الحبشة يلعبون في المسجد، ولمفهوم «احفظ عورتك إلا من زوجتك، أو ما ملكت يمينك» .
وعبارته تقتضي دخول الأمرد، لكن إن كان جميلا، يخاف الفتنة بالنظر إليه لم يجز، لإجلاس النبي صلى الله عليه وسلم الغلام الذي كان مع وفد عبد القيس وراء ظهره، ويحرم تكرار النظر إليه، ومن كرر وقال: لا أنظر لشهوة. فقد كذب، قاله الشيخ وغيره.
وقال ابن القطان المالكي: أجمعوا على أنه يحرم النظر إلى غير الملتحي، لقصد التلذذ بالنظر إليه، وإمتاع حاسة البصر بمحاسنه، وأجمعوا على جواز النظر إليه بغير قصد اللذة، والناظر مع ذلك آمن من الفتنة.
وقال النووى: نص الشافعي، وحذاق أصحابه على حرمة النظر إلى الغلام الحسن، ولو بغبر شهوة، وإن أمن من الفتنة، وربما كان المنع فيه أحرى من المرأة ويحرم النظر ممن ذكر بشهوة إجماعا، ومن استحله كفر إجماعا، قاله الشيخ، ونصه أيضًا: مع خوفها. وذكر أنه قول جمهور العلماء في النظر إلى الأمرد وغيره، وغض البصر، وإن كان إنما يقع على محاسن الخلقة، والتفكر في صنع الله، منع منه، سدا لذريعة الإرادة، والشهوة المفضية إلى المحظور. ويدخل في ذلك نظر المرأة إلى الرجل، قال النووى: بلا خلاف.
قال الشيخ: ومن نظر إلى الخيل، والبهائم، والأشجار، على وجه استحسان الدنيا، والرياسة، والمال، فهو مذموم، لقوله {وَلا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ} الآية. وأما إن كان على وجه لا ينقص الدين، وإنما فيه راحة النفس فقط، كالنظر إلى الأزهار، فهذا من الباطل الذي يستعان به على الحق. اهـ. وصوت الأجنبية ليس بعورة، ويحرم التلذذ بسماعه.

<<  <  ج: ص:  >  >>